السيد الخميني
184
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
بدعوى : أنّ الظاهر أنّ الحكم فعلي ؛ وأنّ كلّ غسل يجب قبله أو بعده وضوء ، ومقتضى الإطلاق لزومه ولو مع كونه على وضوء قبل تحقّق السبب ، لا حيثي يراد به أنّ غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء ، حتّى يقال : لا يراد لزوم الوضوء حتّى مع الفرض ، فتدلّ على سببية ما يوجب الغسل للوضوء أيضاً ، وعدم إجزاء الغسل عنه . نعم ، على ما احتملناه سابقاً من أنّ المراد اشتراط تحقّق الغسل بالوضوء « 1 » ، تكون أجنبيّة عن المقام . لكن لا يبعد دعوى كون ذلك الاحتمال خلاف الظاهر ، ولهذا لم أجد احتماله في كلماتهم . وكيف كان لو لم يكن الناقضية أقوى فهي أحوط . بدلية التيمّم عن الغسل بالنسبة إلى الميّت في جميع الآثار وهل يلحق المتيمّم بالمغتسل مطلقاً في رفع حدثه وخبثه ، أو لا مطلقاً ، أو يلحق في رفع الأوّل ؟ وجوه : أقواها الأوّل ، لا لما قد يقال : « إنّه مقتضى عموم أدلّة البدلية » « 2 » ؛ لعدم الدليل على عمومها حتّى في الخليطين : أمّا دليل تنزيل التراب منزلة الماء فظاهر . وأمّا مثل قوله عليه السلام : « إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء
--> ( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 278 - 281 . ( 2 ) - كشف اللثام 2 : 245 ؛ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 269 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 5 : 200 .